السيد أحمد الموسوي الروضاتي

339

إجماعات فقهاء الإمامية

شهادته على ابنه وإن كان فيهما أبو الزوجة أو ابنها يقبل ، لأنها يقبل شهادتهما للأم والبنت . * إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 313 ، 314 : كتاب الرضاع : إذا اعترف أحدهما بأن الآخر ذو محرم له من رضاع . . . هذا إذا كان قبل النكاح بها ، فأما إن كان بعد النكاح نظرت ، فإن كان الزوج هو الذي قال هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول نظرت فإن صدقته ثبت أنه لا نكاح بينهما ولا شيء لها ، وإن كذبته قبل قوله فيما عليه من فسخ النكاح ، ولم يقبل فيما له ، وهو ثبوت نصف المسمى فإن ادعى عليها علما أحلفها . هذا إذا كان قبل الدخول ، وأما إن كان بعد الدخول نظرت فإن صدقته فلها مهر مثلها ، وإن كذبته فلها المسمى ، وعندنا أن لها المسمى في الحالين . * إذا نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314 : كتاب الرضاع : إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها ، فأرضعت بلبنها مولودا العدد المحرم قال المخالف : ينشر الحرمة بينهما ، وصارت أمه ، وصار ابنا من رضاع للأم ، ولا أب له ، لأن اللبن للمرأة خلق غذاء للآدمي يحمل على الأغلب ، ويقوى في نفسي أنه لا حكم له ، لأنه لا دليل عليه ولما قلناه أولا . فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله ، لم ينشر الحرمة بلا خلاف ، لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة . * شهادة النساء لا تقبل في الرضاع فإذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك لم يقبل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 315 : كتاب الرضاع : إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر ، وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك ، لم يقبل ، لا عندنا ولا عندهم ، عندنا لما مضى . . . * الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 317 : كتاب الرضاع : امرأتان حلبت إحداهما رضعة في قدح ، وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير ، عندنا لا حكم له لما مضى وعندهم حصل له من كل واحدة رضعة كاملة وإذا فعل هذا